الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : )1 و )2 ......................... (بدون تغيير) .............................. )3 الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود ...............
(بدون تغيير حتى) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
في إطار عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة“ يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة”. )4 الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة ..........................
(الباقي بدون تغيير) ....................................................... “ .