الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 44
تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 94 : تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار، كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م
– 3%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب،
– 2%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الأخرى.
تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات، على الأكثر.
تحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.