الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي .......................... (بدون تغيير حتى) من أجل تصفية ميراث شائع موجود.
كما لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
لتطبيق هذه المادة .............. (الباقي بدون تغيير) .”.......