الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 39
تعدّل أحكام المادة 158 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م
“المادة 158 : يبرمج خلال سنة 2021 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 2.793.972.676.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2021 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.