الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 34
تتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 113 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق.....( بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد.
لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء :
– البضائع المستوردة في إطار الهبات،
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– البضائع المستوردة ......... (الباقي بدون تغيير) .”........