الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 145 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 103 : ينشأ على كل مراقبة نوعية وخبرة لحصة منتوج صيدلاني و/أو مستلزم طبي، رسم تحدد مبالغه وفقا للإطار الآتي :
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة المنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج للمنتوج،
– مراقبة المواد الأولية للمنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج للمادة الأولية،
– مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج،
– مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج.
يخصص ناتج الرسم ........ (الباقي بدون تغيير) .”.........