الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 29
دون المساس بالأحكام الجزائية، فإن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة، التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة، قبل بداية سريان مفعول هذه المادة، يمكن أن تكون موضوع تعويض.
غير أن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة ولم يتم التنازل عنها أو بيعها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد، بعد بداية سريان مفعول هذه المادة، تكون حيازتها نهائية ومجانية لفائدة الدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.