أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
تلغى أحكام المادتين 45 و 47 من القانون رقم 03-22 المؤرخ 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة .2004