أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 27
تعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية.