الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 24
تعتبر المبالغ المدفوعة، بعنوان تسديد الجداول المتعلقة بالرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، موجهة بالدرجة الأولى لدفع المبلغ الأصلي للدين الجبائي، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة.
النسبة 40 % من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية بالنسبة للرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، من دفع غرامات الوعاء والتحصيل.