الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 91 : يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات.
تحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين (90) يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء.
يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للبضاعة في رصيف الميناء التجاري.
تحدَّد نسبة هذا الرسم للمستورد وفقا للمعدلات النسبية
– فترة إعفاء تقل عن ثلاثين (30) يوما أو تساويها :
الفترة إلى غاية اليوم 30 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 31 إلى اليوم 40 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 41 إلى اليوم 50 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 51 من التوقيف بما في ذلك فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية
– فترة إعفاء تفوق ثلاثين (30) يوما :
المحدَّدة في الجدول أدناه.
النسبة %0 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %40 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية. %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية عندما تفوق فترة الإعفاء ثلاثين (30) يوما، يسري حساب تكاليف توقيف الحاويات ابتداء من نهاية الإعفاء، حسب الفترات والنسب المحدَّدة في الجدول أدناه :
الفترة من يوم إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء من 11 إلى 20 يوما بعد فترة الإعفاء من 21 يوما بعد فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية يدفع الرسم بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة/ الناقل أو ممثله في أجل لا يتجاوز عشرين
(20) يوم عمل، تحت طائلة تطبيق غرامة تهديدية قدرها 10.000 دج لكل حاوية عن كل يوم تأخير في دفع الرسم.
وبغض النظر عن الرسم ..................................................
(الباقي بدون تغيير) .”..........................................................