أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
يعدل ويتمم القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2021 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله