الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 15
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )5 ......................... (بدون تغيير) ........................... )6 العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار الإيجار العقاري وعقد الإجارة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرة. )7 إلى )11 ........................ (بدون تغيير) .......................... )12 عمليات نقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، من أجل الاستعمال السكني المقتناة بأسمائهم في إطار عمليات التمويل بصيغة “المرابحة“.