الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 13
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 258 : أولا إلى سابعا ............ (بدون تغيير) .........
ثامنا – تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون : 1 – عمليات نقل ملكية الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المقتناة باسمها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص، 2 – البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي “مرابحة" و"إجارة منتهية بالتمليك”، من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص.
تاسعا – تعفى من حقوق التسجيل : 1 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المشتري عند رفع هذا الأخير لخيار الشراء بعنوان إعادة التنازل، 2 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك”.