الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 27 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 27 : تحدد القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، (................................. بدون تغيير حتى) بها لقاء عوض.
غير أنه، بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود التمويل “المرابحة”، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد، من القيمة المحددة وفقا للفقرة السابقة.
وعندما يشمل نقل الملكية .... ( الباقي بدون تغيير) .”....