أمر رقم 21-07 · ج.ر عدد 44 لسنة 2021 ملغى
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.