الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 219 : مع مراعاة أحكام ............ (بدون تغيير حتى) يتراوح بين %10 إلى .%30 يستفيد من تخفيض قدره %75 :
– مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، والعادي، والخالي من الرصاص، والغاز أويل ووقود غاز البترول المميع، والغاز الطبيعي المضغوط،
– رقم الأعمال المحقق بعنوان تركيب مجمع وقود غاز البترول المميع.
إن امتياز التخفيضات ....... (الباقي بدون تغيير) .“.......