المادة 97
الاستيداع هو حالة كل عسكري عامل من كلا الجنسين، أو كل عسكري متعاقد من جنس الإناث، تمّ قبول إنهاء خدمته مؤقتا في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبه الموافق عليه، ضمن الشروط المحددة في المادة 98 أدناه. ولا تمنح هذه الحالة الحق في أيّ أجر.
يمنح الاستيداع بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدّة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتابعة، وتكون قابلة للتجديد في حدود ثلاث (3) سنوات خلال المسار المهني للعسكري.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، فيما يخص العسكريين المتعاقدين الذكور، عن طريق التنظيم.