أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 94
لا يمكن للعسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرّة ثانية، بالنسبة لنفس المرض، إذا لم يستأنف مهامه خلال سنة واحدة (1) على الأقل، بعد انقضاء مّدة العطلة المرضية الأولى.