أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 83
يوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الآتية :
– القيام بالخدمة،
– الانتداب،
– عدم القيام بالخدمة،
– العطلة الخاصة.
توضّح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة الوطنية، بموجب القانون المتعلق بالخدمة الوطنية.