أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 82
لا يمكن للعسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبه، إلاّ بعد تأدية مدّة من الخدمات الفعلية، تدعى في صلب النص “فترة المردودية”.
في حالة قبول الطلب، قبل تأدية فترة المردودية، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب التي تقاضاها خلال هذه الفترة.
تحدّد الأحكام المتعلقة بمدّة وحدّ فترة المردودية المذكورة أعلاه، وكذا كيفيات التسديد، عن طريق التنظيم.