أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 81
يحمل العسكري خلال التكوين الأولي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رجل صف، ويخضع للأحكام ذات الطابع العام لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش والنظام الداخلي لمؤسسة التكوين، وعند الاقتضاء، لأحكام تنظيمية خاصة.