أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 7
يقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة.
عند التساوي في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة.
عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، إلى غاية تاريخ الالتحاق بالصفوف للمرّة الأولى.
عند التساوي في الأقدمية في الرتبة الأولى، في نفس الفئة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.