أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 76
يحق للعسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل للأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة الثانية) أعلاه، الاحتفاظ بحصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. غير أنّه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
في حالة التسريح أو البراءة أو لا وجه للمتابعة، يستعيد العسكري كامل حقوقه.