أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 75
يستمرّ العسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل من أجل الأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة الأولى) أعلاه، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه، في انتظار البت نهائيا في حالته.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدّى مدّة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر.
إذا لم يتّخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه.