أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 66
تتمّ الترقية في رتب السلّم العسكري، حسب الاختيار، بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة.
غير أنّ الترقية من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتم إمّا من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة، أو من الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين الرتبة الأعلى في فئتهم.
فيما يخص رجال الصف، تتم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل.
تحدّد شروط الترقية لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة عن طريق التنظيم.