أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 4
يتشكّل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي من أسلاك تحدّد بموجب مرسوم رئاسي.
يقصد بالسلك، تجميع المستخدمين العسكريين المرشحين لشغل مناصب عمل في نفس المجال، والتي تشكل خصوصيات بصرف النظر عن سلاح أو مصلحة الانتماء.
يتمّ تسيير المستخدمين العسكريين المنتمين لسلك معين، بموجب نفس القانون الأساسي الخاص الذي يحدّد بموجب مرسوم رئاسي.
لا يمكن أن تخالف القوانين الأساسية الأحكام العامة والمشتركة المحدّدة بموجب هذا الأمر، والنصوص المترتبة عنه.