المادة 2
تعدّل وتتمّم المواد 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14 و 19 و 20 و 24 و 26 و 27 و 29 و 30 مكرر و 38 و 44 و 56 و 57 و 66 و 67 و 72 و 74 و 75 و 76 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 87 و 88 و 89 و 94 و 97 و 98 و 101 و 103 و 104 و 105 و 110 و 112 و 113 و 116 و 126 و 132 و 137 و 140 و 142 من الأمر رقم 06–02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية، ويخضعون حسب الحالة :
– لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي وكذا للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي،
– للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية،
– لقانون القضاء العسكري،
– لنظام الخدمة في الجيش.