أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 142
فضلا عن الأحكام التي تسري على جميع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك المنصوص عليها إزاءهم بموجب هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش”.