أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 132
يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بقوة القانون :
– إمّا بإجراء تأديبي، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر،
– بسبب الفرار الذي تحدّد مدّته عن طريق التنظيم،
– إثر إدانة نهائية : .1 بعقوبة جنائية، .2 بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جنحة أو جنح تتنافى وإبقاء العسكري المعني في نشاط الخدمة، إلاّ في حالة الإبقاء الاستثنائي، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
– إثر فقدان الجنسية الجزائرية.