أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 116
تتمّ الترقية حسب الترتيب المبيّن في جدول الترقية المعد حسب السلك أو السلاح أو المصلحة.
لا يخول التسجيل في جدول الترقية في الرتبة أيّ حق مكتسب في الترقية المرتقبة.
وإذا لم يستنفذ الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرّر، يدرج ضباط الصف المسجلون في هذا الجدول، بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.