المادة 4
يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 78 مكرر : يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب، والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري.
يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي .“