أمر رقم 21-02
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 5
توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.