أمر رقم 21-02
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، طبقا لأحكام المادتين 124 و 196 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.