الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 99
بمجرد إيداع التصريح لدى السلطة المستقلة، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
بالنسبة لقوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حسابي بنكي وحيد لدى البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بغرض تمويل الحملة الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية محل الترشح.