أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 98
لا يمكن الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يكون أمينا ماليا إلاّ لمترشح واحد أو لقائمة مترشحين واحدة.
لا يمكن لمحافظ الحسابات المكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية أو لمترشح متواجد في قائمة المترشحين، أن يكون أمينا ماليا للحملة الانتخابية.