أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 96
يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية.
عندما يكون تمويل الحملة الانتخابية مكونا من هبات أو من مساهمات من الدولة، يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وعلى كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.