الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 93
لكل مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة )%10( في حدود النفقات المدفوعة فعلا.
عندما يحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة في المائة )%10( وتقل عن عشرين في المائة )%20( من الأصوات المعبر عنها أو تساويها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة )%20( من النفقات المدفوعة فعلا وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة )%30( بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على أكثر من عشرين في المائة )%20( من الأصوات المعبر عنها.
لا يتم التعويض إلاّ بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.