الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 90
لا يعد تمويلا أجنبيا، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص الطبيعي ما يعادل أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وستمائة ألف دينار 600.000( دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية.