الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 77
يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد قوائم المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
تستفيد قوائم المترشحين الأحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.