الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 69
يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية
(8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، أو المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبدون إلزامية توكيل محامٍ، وبناء على إشعار عادٍ يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.