أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 67
لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية، حق تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة، ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.