أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 62
القوائم الانتخابية دائمة، وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
يمكن مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.