الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 59
يسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره، أو رفع الحجر عنه أو الحجز عليه، أو بعد إجراء عفو شمله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يسجل في القائمة الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، كل من استعاد أهليته الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به ."