الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 58
يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادّة 51 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادّة 57 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يمكن للمستخدمين العسكريين وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ........................ (بدون تغيير) ."............................