الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 57
بغض النظر عن أحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن يطلبوا تسجيلهم : 1 – بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
– بلدية مسقط رأس المعني،
– بلدية آخر موطن للمعني،
– بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 2 – بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.