الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 51
لا يصوت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : لا يصوّت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، ومن كان مسجلا في القائمة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".