الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 40
يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
– ألاّ يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
– ألاّ يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان،
– ألاّ يكون منخرطا في حزب سياسي خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتعيينه،
– ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة وكذا المنسّقين المذكورين في المادة 32 أعلاه، إضافة إلى شرط الخبرة في المجال الانتخابي : ............................ (الباقي بدون تغيير) ......................... ."