الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 37
تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخوّلة لها في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يمارس منسّقو السلطة المستقلة الصلاحيات المخوّلة لهم في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصهم، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة".