أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 319
بصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام هذا القانون العضوي.