أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 315
يمكن استثناءً، إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.